ولا قضاء عليه (1).
ولعلهما مستند العماني والإسكافي في حكمهما بالاجزاء عن رمضان بشرطه (2).
لكنهما لا يعارضان ما مر، مضافا إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه، بل ضعفه، فحكاه الشيخ كما مر عن الكليني (3)، مع أنه رواه في الكافي هكذا فصامه فكان من شهر رمضان (4)، فلا دلالة فيه على ما نحن فيه، إلا بحسب الاطلاق أو العموم، لترك الاستفصال وهو مقيد أو مخصص بالصوم عن شعبان جمعا.
ونحوه الجواب عن دلالة الأول، بعد تسليم احتمال رجوع الجار إلى الفعل الثاني أو ظهوره.
لكن يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير مما سبق من الأخبار.
ولا ضير فيه، بعد ثبوته من القاعدة في النهي عن العبادة، الواردة في المستفيضة (5) المعتضدة بالشهرة العظيمة القديمة، والحديثة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة كما يستشعر من المبسوط (6) على ما سبق إليه الإشارة.