وحينئذ فلا تعارضها الصحيحة (1) السابقة، سيما مع ما هي عليه مما عرفته فالعمل بها أولى.
وذهب إليه من المتأخرين الفاضل في التحرير (2) والمنتهى (3)، وقواه في المختلف (4) أخيرا، والشهيدان في الدروس (5) والروضة (6)، وجماعة (7) ممن تأخر عنهما، وهو أوفق بقاعدة التسامح في أدلة السنن أيضا، كما لا يخفى.
ويظهر من المعتبر كون الرواية الثانية الصحيح المتضمن، لأن عليا عليه السلام كان يدخل أهله فيقول هل عندكم شئ، فإن كان عندهم شئ أتوه به، وإلا صام (8). وروى الجمهور نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله (9) وهو كما ترى، لأن الفعل لا عموم فيه فلا يشمل بعد الزوال، لاحتمال اختصاص فعلهما بما قبله، كما هو الغالب، بل والمستحب شرعا لمن أراد البقاء ولا بقاء. نعم هو دليل صريح على جواز النية نهارا، كما هو المجمع عليه بيننا.
واعلم أن مقتضى الأصل اشتراط مقارنة النية للمنوي خرج منه تقديمها للصوم من الليل، للضرورة والاجماع، وبقي الباقي، فلا يجوز التقديم عليه مطلقا ولو في شهر رمضان، وعليه عامة المتأخرين ويدل عليه أيضا حديث لا صيام