عنه في التنقيح (1)، وهي غير صريحة في النافلة، فيحتمل الاختصاص بالفريضة، كما هي مورد المرسلة (2).
ومع ذلك غير صريحة في الفوات بالزوال، بل ولا ظاهرة، إلا بالتقريب الذي سبق إليه الإشارة.
وفي جريان وجهه في النافلة نوع مناقشة.
والرواية الثانية عمل بها أكثر القدماء، بل ومطلقا، كما في المنتهى (3)، ومنهم السيدان والحلي، مدعين عليه إجماعنا في الانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6).
وهي مع ذلك ما بين ظاهرة في الحكم إطلاقا أو عموما وهي جملة من الصحاح وغيرها وصريحة.
كالموثق: عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (7).
وقريب منه الصحيح: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (8).