عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (1).
أو على صومه بنية الفرض، كما يشهد له جملة من المعتبرة.
منها الموثق: إنها يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنها ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى عز وجل، وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس (2). وبمعناه الرضوي (3).
وحديث الزهري (4) معارض.
(و) ما يستفاد من هذه النصوص من أنه (لو اتفق) ذلك اليوم (من رمضان أجزأ) عنه مجمع عليه بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة والنصوص به - مع ذلك زيادة على ما مر - مستفيضة متضمنة للصحيح وغيره.
وألحق به الشهيدان كل واجب معين فعل بنية الندب، مع عدم العلم (5). ولا بأس به.
وفي حديث الزهري (6) دلالة عليه، لتضمنه تعليل الاجزاء عن رمضان