بنية أنه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعا.
وحمل الحديث على ما يصح الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلية كما في المختلف (1).
ولكن الانصاف إن من جملة هذه الأبنية نظر.
أما الأول: فلابتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله:
(يعني (2) إلى آخره) من الإمام عليه السلام دون الراوي، وهو غير معلوم، ولا حجة فيه على الثاني، فلا دلالة في هذا الصحيح، فضلا عن الثاني (3).
وأما الثاني: فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني بل قوته لقربه، ولا دلالة لقوله وإن كان كذلك على مقابله.
وأما الثالث: فلعدم دليل يعتد به على أن أولوية حمل الحديث على معنى تصح الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجة في المسألة ولو سلم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره، بعد احتمال الورود مورد التقية، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة.
هذا مع أن الاستدلال بنحو هذه الرواية - على تقدير تسليم الدلالة - معارض بروايات أخر معتبرة.
منها الصحيح: الرجل يصوم يوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شئ وفق له (4).
وأظهر منه دلالة الموثق: عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفق له