التذكرة (1) والمنتهى (2) وغيرها (3)، بل ظاهر المنتهى عدم خلاف بين العلماء (4)، للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (5).
والموثق: عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (6). وبمعناه الخبر (7)، والرضوي (8).
وإطلاقها - بل عموم أكثرها الناشئ عن ترك الاستفصال - يستلزم عموم الحكم المذكور فيها للأمناء الحاصل عقيب الملامسة ولو لم يقصد الانزال، وفي المختلف وغيرهما أنه المشهور بين الأصحاب (9)، وعن المعتبر الاجماع عليه (10)، وقريب منه الخلاف (11) حيث ادعى الاجماع على لزوم القضاء والكفارة بذلك على الاطلاق.
خلافا للإسكافي فأوجب به القضاء خاصة (12) وهو - مع ندوره - لم يقف له على حجة.