رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٠١
رأسا، والحمل إنما يتم على تقدير عدم الفرق، وقد أوضحناه.
فإذن المتجه عدم الاجزاء، كما عليه الفاضل في جملة من كتبه (1)، والماتن في ظاهر الكتاب والمعتبر.
إلا أن فيه - بعد تضعيف ما مر - بأنه قياس محض فلا يتمشى على أصولنا، لكن علم الهدى ادعى على ذلك الاجماع، وكذلك الشيخ أبو جعفر، والأولى تجديد النية لكل يوم في ليلته، لأنا لا نعلم ما ادعياه من الاجماع (2).
وظاهره كما ترى الميل إلى ما عليه القدماء، ولا ينافيه دفعه ما ادعياه من الاجماع، إذ المراد منه الدفع بحسب الاطلاع عليه من غير جهة النقل، وإلا فهو حاصل.
ودفعه من جهته غير متوجه إلا على القول بعدم حجية الاجماع المنقول بخبر الآحاد، ولكنه خلاف التحقيق، سيما إذا احتف بالقرائن، مثل الشهرة العظيمة القديمة التي لم يوجد معها مخالف بالكلية، وهي من أعظم القرائن على صحة الرواية.
نعم الأولى التجديد في كل ليلة خروجا عن شبهة الأصول والقاعدة، بل والفتوى بالنسبة إلينا، لحصولها به في كتب من عرفته، بل ادعى عليه الشهرة المتأخرة جماعة (3).
ولكنها موهونة، وذلك بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه، وعدم الخلاف

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج 1 ص 256 س 41، والمنتهى: كتاب الصوم في النية ج 2 ص 360 س 15 والتحرير: كتاب الصوم ج 1 ص 76 س 21.
(2) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 649.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في المفطرات ص 514 س 39، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم (هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان؟) ج 13 ص 27.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست