وفي آخرين على ما عدا الزبيب، وفي آخر على ما عدا الحنطة منها، وتبديلها بالأقط.
وفي الصحيح: يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (1).
وفي الخبر: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت (2) إلى غير ذلك من الاختلافات، وليس ذلك إلا لورودها باختلاف العادات.
ويومئ إليه - زيادة على ما مر الخبر: صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف تمر - إلى أن قال - وعلى أهل طبرستان الأرز (3).
وقول القاضي (4) بتعين ما فيه ضعيف، لضعف سنده وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة.
وهو نص في كون المعتبر غالب قوت القطر والبلد لا المخرج، كما هو ظاهر الأصحاب، حتى الحلي (5) فإن صدر عبارته وإن أوهم اعتبار الغلبة في المخرج - كما عزى إليه في المفاتيح (6) - إلا أن ذيلها كالصريح في خلافه، لقوله: (ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس)