رأسا، وهو نادر، محجوج بالعموم، المؤيدة بكثرة النظائر.
ولا على الفقير على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المعتبر (1) والمنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، إلا الإسكافي فأوجب عليه إذا فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (2).
وهو نادر - وإن نقله في الخلاف (3) عن كثير من الأصحاب - محجوج بالمعتبرة المستفيضة، المتضمنة للصحيح وغيره، الدالة على أن الفقير ومن أخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه (4)، وهي أصرح دلالة على عدم الوجوب من إطلاق الكتاب والسنة.
وخصوص ما ورد بإيجابها عليه من المعتبرة، كالصحيح الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به علية (5)، بتقييد الاطلاق بمن عداه، وصرف الموجب إلى الاستحباب، أو تقييده أيضا بما إذا حصل له الغنى بما يتصدق عليه.
وربما يشير إلى هذا الموثق وغيره: أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة (6). بناء على أنه لا قائل بهذا التفصيل، إلا على تقدير حمل الوجوب على من قبل الزكاة، على ما إذا حصل له بها الغنى، وعدمه على من قبل الفطرة على غيره.
وضابطه على الأظهر الأشهر من ملك مؤنة سنة له ولعياله فعلا أو قوة،