رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
لأن من عداه تحل له الزكاة - على ما مر في بحثها - فلا تجب عليه الفطرة، كما دلت عليه نصوص المسألة.
التي منها الصحيح: رجل أخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة، قال: لا (1).
وفي الخبر من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة (2). وبمعناه آخر.
وفي ثالث: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (3). وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.
خلافا لجماعة من أعيان القدماء، بل أكثرهم فعبروا عن الغنى بمن ملك أحد النصب الزكوية، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقا، إثباتا ونفيا، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف (4).
ولكنه في الثاني بعيد في الغاية، بل الظاهر أن مرادهم الأول، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تملك مؤنة السنة لذلك، ولدلالة عبارة بعضهم عليه، كالشيخ في الاستبصار، حيث قال في جملة كلام له: لأن الفرض يتعلق بمن كان غنيا، وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة (5).
لم نقف لهم على حجة يعتد بها، عدا دعوى الاجماع عليه في السرائر (6) والغنية (7)، وهي معارضة بالأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة،

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ج ٦ ص ٢٢٣.
(٢) (٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٧، و ٩ ج ٦ ص ٢٢٤.
(٤) المختلف: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص ١٩٣ س ٢٣.
(٥) الاستبصار: كتاب الزكاة في ماهية زكاة الفطرة ج ٢ ص ٤٢.
(٦) السرائر: كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج ١ ص ٤٦٥.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة فصل في زكاة الرؤس ص 506 س 34.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست