والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن) وفاقا للشيخين (1) والسيدين (2) والحلي (3) والفاضلين (4) والشهيدين (5) وغيرهم، وفي الدروس (6) الأكثر، وفي غيره الأشهر، وفي المنتهى (7) أنه مذهب علمائنا وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر، وهو الأظهر للنصوص.
منها: الصحيح: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره (8).
والمرسل: الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يودي من ذلك القوت (9).
وضعف السند مجبور بالعمل، والاعتضاد باختلاف الصحاح المستفيضة وغيرها في ذكر الأجناس المزبورة، نقيصة وزيادة.
ففي الصحيحين وغيرهما الاقتصار على الأربعة الزكوية، وفي الصحيح الاقتصار على ما عدا الشعير منها، وفي آخر على ما عدا الحنطة مبدلا عنها بالذرة،