ولم نجد لشئ منها دليلا يعتد به، عدا الاجماع المنقول في الانتصار (1) والخلاف (2) على الأول، وظواهر النصوص المتقدمة على الأخير، فإن مقتضاها أن الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة.
ولا يتكلف المتصدق بها عليه، ولا الضيافة المحضة من دون عيلولة، وهو المعتمد، وعليه العمل، لوهن الاجماع المنقول، لشدة هذا الاختلاف والتشاجر بين الأصحاب.
هذا على تقدير تخالفهما، وإلا فيرجع إلى شئ واحد مالهما، والمشهور وجوبها عن الزوجة والمملوك مطلقا ولو لم يكونا في عياله، بل ظاهر المنتهى (3) وصريح السرائر (4) دعوى الاجماع عليه، ولعله لاطلاق نحو الموثق: الواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وخادمك وامرأتك (5)، مضافا إلى الصحيح السابق.
وفيهما نظر، لقوة احتمال ورود إطلاقهما مورد الغالب من حصول العيلولة الفعلية، مع أن جماعة منهم صرحوا باعتبارها فيمن عدا الزوجة والمملوك، والاكتفاء بوجوب الانفاق فيهما. والروايتان لا تصلحان دليلا على هذا التفصيل.
وحيث لا عموم فيهما باختصاص موردهما بالغالب، بقي غيره مندرجا تحت الأصل، المعتضد بفحوى الأخبار السابقة، المقتضية لدوران وجوب الفطرة مدار العيلولة الفعلية لا وجوب النفقة.