يحتمل التقدير بحسب البسط على الأصناف وعدمه، لا المقدار، كما يشهد لهذا سيافه.
وكيف كان فلا ريب أن القول الأول مع كونه أقوى أحوط وأولى.
وهل هذا التقدير على الوجوب، كما هو ظاهر أكثر العبارات، بل صريح جملة منها، قد ادعي فيها الاجماع، تبعا لظاهر النهي، والصحيح، ولفظة لا يجوز في غيره، أم الاستحباب، كما صرح به جمع من المتأخرين، ومنهم الفاضل في التذكرة مدعيا كونه إجماعيا (1)؟ إشكال. ولا ريب أن الأول أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.
ثم هل الحكم المذكور مختص بزكاة الفضة لكونها مورد نصوص المنع في المسألة، أم يعمها وغيرها حتى الأنعام، فلا يجوز أن يدفع فيها أقل مما يجب في أول نصابها، أو أول نصاب الفضة، كما يستفاد من فحواها لتضمن بعضها تعليل المنع عن أداء الخمسة دراهم بأنها. أقل الزكاة؟ إشكال، ولكن التعميم أحوط وأولى.
ولو أعطى ما في الأول ثم وجبت الزكاة عليه في النصاب الباقي أخرج زكاته، وسقط اعتبار التقدير إذا لم يجتمع معه ما لم يبلغ الأول.
ولو كان له نصابان أول وثان فالأحوط دفع الجميع لواحد.
خلافا للشهيد (2) وغيره فجوزوا دفع ما في الأول لواحد، وما في الثاني لغيره.
ويضعف بإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة، وإمكان الامتثال بدفع الجميع لواحد.