وصرح جماعة من المتأخرين بإجزاء الأجناس السبعة وإن لم يغلب على قوة المخرج، ومنهم الفاضل في المنتهى (1) نافيا الخلاف عنه بين علمائنا، وفي الخلاف (2) الاجماع على اجزائها بقول مطلق، فيشمل ما نحن فيه.
وعليه فلا اشكال في صرف الخبرين المتقدمين الظاهرين في اعتبار الغلبة على قوت المخرج عن ظاهره، بحملها على الغالب من توافق غالب قوت المخرج مع غالب قوت أهل بلده أو الفضيلة، كما يأتي.
ثم في الخلاف لا دليل على اجزاء ما عدا السبعة. وفيه ما عرفته، فهو ضعيف.
وأضعف منه القول بالحصر في الأجناس الأربعة، كما عن الصدوقين (3) (4) والعماني (5)، أو بزيادة الأقط كما عليه بعض المتأخرين، ويميل إليه آخر منهم، لكن بزيادة الذرة، لصحة الرواية المتضمنة له.
وفيه أن الحجة غير منحصرة في الرواية الصحيحة، بل الضعيفة حجة أيضا، بعد انجبارها بالشهرة الظاهرة والمحكية مضافا إلى الاجماعات المنقولة.
هذا مع أنه يشبه أن يكون قولهما خرقا للاجماع المركب، بل البسيط، إذ الظاهر أن مراد من عدا الأكثر ليس الحصر بل التمثيل، ولعله. لذا يظهر من المختلف عدم قطعه بمخالفة الصدوقين حيث قال: فإن أراد بذلك الحصر، فهو ممنوع (6).