متفقا عليها بين الفريقين، مخصصا بها عموم أدلة الطرفين.
قال شيخنا في الروضة: والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة، من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة، ومنها البذر. ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة.
ويعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه، ويزكى الباقي وإن قل، وحصة السلطان كالثاني.
ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤنة. ولو اشتراها مع الأصل وزع الثمن عليهما، كما توزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما.
ويعتبر ما غرمه بعده ويسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرع، وإن كان غلامه أو ولده انتهى (1). وهو حسن.
إلا أن ما اختاره في اعتبار استثناء المؤنة - من التفصيل بين ما تقدم منها على تعلق الوجوب فيستثنى من نفس الغلة، حتى لو لم يبق بعده نصاب لم يجب زكاة، وما تأخر عنه فيستثنى من النصاب إن بلغته الغلة، ولو مع المؤنة فيجب زكاة ما بقي منه بعد استثنائها وإن قل - خلاف المشهور بين الأصحاب وإن اختلفوا في اعتباره، فبين من جعله بعد النصاب مطلقا كالفاضل في التذكرة فيما حكاه عنه في المدارك (2) واختاره، وبين من عكس كهو في المنتهى (3) والنهاية (4)، والماتن في المعتبر في الخراج (5) والتحرير (6) والحلي (7)