حتى ممن جوز التأخير لغير عذر كالحلي (1) وغيره، فقد صرحا بهذا الحكم، للنصوص.
منها الصحيح: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي آمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (2). ونحوه الصحيح الآتي في الضمان بنقلها من البلد مع وجود المستحق وغيره.
وفي هذه النصوص تأييد لما قدمناه، من عدم جواز التأخير لغير عذر مطلقا، لبعد الضمان، مع كون التأخير برخصة الشارع، بل الظاهر أنه من حيث الإثم به، وعدم رخصة من الشارع فيه.
وما دل عليه الصحيح الأول، من انسحاب الحكم في الوصي بالتفرقة لها قد صرح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده. وألحقوا به الوكيل والوصي بتفرقة غيرها، وصرحوا بجواز التأخير لهما أيضا، مع خوف الضرر ولو مع وجود المستحق.
ولا ريب فيه، لا تحاد الدليل وهو عموم نفي الضرر.
وهل الحكم بالضمان بالتأخير مع التمكن من الدفع يعم ما لو كان لتعميمها لمستحق البلد مع كثرتهم وغيره كما هو ظاهر إطلاق النص والفتوى، أم يختص بالثاني؟ وجهان، من الاطلاق، وقوة احتمال اختصاصه