لحفظه إياه (1).
وأخصيته من المدعى مجبورة بعموم التعليل، مع ضرورة عدم القائل بالفرق بين مؤنة الحارس وغيرها كما صرح به في المنتهى (2)، ولأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء، فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، ولأن الزكاة في الغلات إنما تجب في النماء والفائدة، وهو لا يتناول المؤنة. وما يقال على أول هذين الدليلين.
أولا: بأن الشركة هنا ليس على حد سائر الأموال المشتركة لتكون الخسارة على الجميع، ولهذا جاز للمالك الاخراج من غير النصاب، والتصرف فيه بمجرد الضمان.
وثانيا: بأنه إنما يقتضي استثناء المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب، والمدعى أعم من ذلك، وعلى ثانيهما: بأن متعلق الزكاة ما يخرج من الأرض، وهو شامل لما قابل المؤنة وغيرها.
فضعيف، بأن مقتضى الأصل في الشركة بمقتضى القاعدة المقررة، المتفق عليها فتوى ورواية هو الشركة في النفع والخسارة (3)، وغيرها من الأحكام المترتبة على الشركة.
وخروج بعضها مما ذكره هنا بدليل من خارج لا يقتضي انفساخ قاعدة أصل الشركة، وإن هي إلا كالعام المخصص في الباقي حجة.
مع أن الظاهر أن الوجه في خروج الخارج من نحو جواز التصرف والاخراج من غير النصاب، إنما هو التخفيف على المالك، والسهولة، وهو