فيها مقام البيان، واستثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم.
وفي الجميع نظر.
أما الاجماع، فلوهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه، ومنهم المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3)، والصدوق (4) والسيدان في الجمل (5) والغنية (6) والحلي في السرائر (7)، فكيف يمكن الاعتماد على مثله، سيما وأن يكون دعواه بلفظ إجماع المسلمين.
ولا يبعد أن يكون المراد بوجوب المؤنة على رب المال في عبارة ناقلة، غير المعنى المعروف في البحث، وهو اختصاصه بخسارتها دون الفقراء، بل المراد تعلق الوجوب بإخراجها أولا به دون الفقراء، وهو لا ينافي احتسابها عليهم بمقدار حصتهم بعد اخراجها، كذا ذكره بعض الأصحاب جامعا به بين عبارتي المبسوط (8)، على ما وجدهما فيه دالة إحداهما على ما في النهاية (9) والأخرى على ما في الخلاف (10).
وأما العمومات (11)، فيجب تخصيصها بما مر، إن لم يناقش في دلالتها