زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا، لأن مثله شائع - إلى أن قال: - على أنه يجوز أن يكون اسناد الحكم إلى العنب، من قبيل المساهلة في التعبير باعتبار ما يؤول إليه كما في الاسناد إلى النخل في الخبر الأول، فلا يبعد المصير إليه جمعا بين الأدلة (1)، انتهى. وهو حسن.
ومما ذكره وجها لظهور المعنى الأول، ينقدح وجه الاستدلال القول الأول بالنصوص الدالة على اعتبار النصاب في الغلات، وأنه لا شئ فيها حتى تكون وتبلغ خمسة أو ساق (2)، وذلك لأن مفادها أن مناط الوجوب حين البلوغ خمسة أوساق، وهو حقيقة في التحقيقي لا التقديري كما ذكره، وقد مر أن بلوغ النصاب إنما يعتبر عند الجفاف إجماعا (3)، وليس فيها ما في هذه الرواية مما توجب المعارضة ويحوج إلى الجمع، بل فيها ما يؤكد الظهور من نحو لفظ التمر بناء على كونه حقيقة في اليابس كما عرفته.
فالقول المزبور لا يخلو عن قوة، وإن كان في تعينه مناقشة، لأن هنا روايتين صحيحتين يمكن التمسك بهما للمشهور.
في إحداهما: عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وخرص (4).
وفي الثانية: هل على العنب زكاة أو إنما تجب إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (5). وذلك لظهورهما في إناطة الوجوب بأوان الخرص، وهو على ما صرح به الأصحاب، ومنهم الماتن في المعتبر فيما حكي عنه، إنما