بورودها لبيان حكم آخر، وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه، ولذا لم تستثن فيها جملة، أو أكثرها ما وقع الاتفاق على استثنائه.
هذا (1) ودعوى أظهرية الصحيحة دلالة ممنوعة، فإنها وإن اتجهت من الوجه الذي ذكره، إلا إنها تنعكس دلالة بملاحظة قوله عليه السلام: (إنما عليك العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك) (2) بناء على أن مقاسمة السلطان لا يكون عادة، إلا بعد إخراج المؤن من نفس الزرع كما قيل.
وعليه فالحاصل في يده حينئذ ليس، إلا ما عدا المؤن، ولعله لذا جعلها الشيخ في الاستبصار (3)، وغيره دليلا على المختار، وهو غير بعيد.
وربما يستشهد لهذا القول بالنصوص الدالة على لزوم العشر فيما المؤنة فيه أقل، ونصفه فيما المؤنة فيه أكثر ولعله بناء على السؤال المشهور، من أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن، فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت، حتى وجب في أحدهما العشر، وفي الآخر نصفه.
وفيه نظر، لامكان الاستشهاد بها أيضا للقول الآخر.
بتقريب: أن المؤنة لو كانت على رب المال لما توجه تنصيف العشر فيما كثرت فيه. والجواب بخروج هذه المؤنة بالنص، معارض بالمثل.
وهذا هو الجواب المشهور الموعود به وبسؤاله فيما سبق.
وبالجملة الحق أنه لا شهادة لهذه النصوص على شئ من القولين لكونها