اعتبار بقاء النصاب طول الحول (1) مذهبهم أيضا، وبه صرح في المدارك، بزيادة قوله وأكثر العامة (2).
وهذه العبارات كلها ظاهرة في الاجماع، بل كالصريحة فيه، وبه صرح أيضا في المدارك (3) وغيره في الأول، والفاضل في النهاية (4) في الأخير على ما حكاه عنه في الذخيرة (5). وهو كاف في الحجة، مضافا إلى الأصل والمعتبرة المستفيضة في الأولين.
ففي الصحيح: عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه، وقد بهى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة، بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حل عليه الحول فيزكها (6).
وفيه: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعته فليس عليه زكاة، حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي أتجر فيها (7).
وما فيه وفي الموثق من الأمر بتزكية لسنة واحدة مع النقيصة، إذا مضت عليه سنتان أو سنون عديدة (8).