يقتضي استثناء المؤنة، فإن في عدمه عسرا وحرجا عظيما منفيا في الشريعة والأخصية مدفوعة بعدم قائل بالفرق بين المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب والمتقدمة عليه.
ولو عورض بالمثل، وهو اقتضاء الاطلاقات (1) بوجوب العشر أو نصفه فيما خرج عدم استثناء المؤنة المتقدمة، فكذا المتأخرة لعدم القائل بالفرق.
لا جيب عنها بأنها من باب تعارض العموم والخصوص المطلق والخاص مقدم بالاتفاق.
ولو سلم كونها من باب التعارض من وجه، قلنا: لزم الرجوع في مثله إلى الترجيح، وهو هنا مع ما دل على الاستثناء لمطابقته لمقتضى الأصل، فتدبر.
ودعوى تعلق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض، حتى ما قابل البذر.
ممنوعة كيف لا! وإيجاب الزكاة فيه يستلزم تكرر وجوب الزكاة في الغلات، وقد أجمع المسلمون على خلافه كما صرح به في المنتهى (2) وغيره، وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غيره، لعدم القائل بالفرق، فتأمل.
خلافا للخلاف (3) والجامع (4) مدعيين عليه الاجماع إلا من عطا، على ما حكاه عنهما جماعة من الأصحاب، ولم أره في الخلاف، بل فيه مجرد الفتوى، ووافقهما جماعة من متأخري متأخري الأصحاب، للعمومات المتقدم إليها الإشارة.
قيل: وأظهر منها الصحيحة الأولى المستثنية. لحصة السلطان (5) إذ المقام