المذكورين، ويأتي مثل ذلك في العبد لو باعه بعد أن وكله، وقلنا بصحة وكالته فيما إذا لم يمنع شيئا " من حقوق المولى كما هو أحد القولين المتقدمين في المسألة الثانية من مسائل هذا المطلب، فتستصحب صحة الوكالة قبل البيع إلى دخوله في ملك المشتري في هذه الصورة.
نعم لو منع ذلك شيئا " من حقوق المولى أو قلنا بالتوقف على الإذن مطلقا كما هو المشهور اشتراط في صحتها إذن المشتري ورضاه بذلك.
وأما الوجه في الحكم الثاني فقد عرفته من قوله لأن الإذن ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك، والظاهر أن مرجع ذلك إلى أفرق بين الإذن والوكالة، والعبد هنا إنما تصرف بالإذن من حيث وجوب الخدمة عليه لسيده، فهو مأذون من حيث أنه خادم فمنشأ التصرف إنما هو ذلك، لا الوكالة فإن الوكالة أمر مستقل.
وبالجملة فإن النظر هنا يرجع إلى قصد الموكل لا إلى مجرد وقوع اللفظ بالإذن، فإن كان قصده فيه الوكالة المستقلة كغيره من الوكلاء الأحرار كان ذلك وكالة، إنما هو من حيث وجوب الخدمة عليه كساير الخدمات التي يؤمر بها، فليس ذلك وكالة، بل إذن ويترتب على كل منهما ما يلحقه من الأحكام ومن جملة ما يترتب على الإذن هنا هو بطلانه بعد البيع والعتق، لأنه تابع للملك، وقد زال بكل من السببين المذكورين، قال في المسالك بعد قول المصنف في الإذن بنحو ما ذكرنا من أنه ليس على حد الوكالة ما لفظه: قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الإذن في الصرف، وحينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد، والإذن له في التصرف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه، ويبطل الإذن إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن مراده من الإذن إنما هو؟ ما دام في رقه، ومراده من الوكالة كونه مأذونا " مطلقا، وحينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة وغيرها، مع احتمال الفرق، فيزول