فباعها فاعترض فيها ابن أخت له، وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، وأخبره أنه جميع ما خلف، وابن عم له وابن أخته عرض. فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب "، " قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن لحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتب إليه كتابا "، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت ".
أقول: لا يخفى ما في ظاهر الخبر من الاشكال، والشيخ لذلك، قد حمله تارة على تخصيصه بهم عليهم السلام، وآخر على كون حمل المال إليهم لا على جهة الوصية بل على جعلها صلة لهم في حال حياة الموصي، وثالثة على أن يكون ذلك قبل أن تكون لهم وارث ثم يوجد الوارث كما تقدم في حديث المتطيب، وأربعة على كون الوارث مخالفا، ثم جوز في الوجه الأخير فقد الوارث، ولا يخفى ما في الجميع عن البعد سوى الأخير فإنه أقرب قريب، وأما بالنسبة إلى وصية محمد بن عبد الله بن زرارة المشتملة على اعتراض ابن الأخت وابن العم، فالاحتمالان فيهما متساويان، ولعل الأقرب الأول منهما، وهو كونهما مخالفين.
وأما بالنسبة إلى وصية الحسين بن أحمد الحلبي فظاهره أنه ليس له وارث إلا الزوجة، ومن المحتمل أنه أوصى لها بصداقها وميراثها المعبر عنه بغير، ذلك، فلا اشكال بحمد الملك المتعال.
ولنقطع الكلام حامدين للملك العلام على نعمه الجسام التي لا تحصيها الأقلام التي من جملتها التوفيق للفوز بسعادة الاختتام لهذا الجلد الشريف والمؤلف المنيف وهو الجلد الثامن (1) من كتاب