قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو القوت، وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(950) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
(951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
(952) 45 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال: إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا