ولو عجز الوصي عن القيام به إليه، قالوا: ضم إليه الحاكم من يساعده.
وظاهر كلامهم أنه لا فرق في العجز بين أن يكون عن الاستقلال بالوصية حال الوصية إليه، أو تجدده بعد الوصية قبل موت الموصي أو بعده، وبه صرح في التذكرة على ما نقل عنه حيث قال: الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف، ولا يهتدى إليه لمشقة أو هرم أو غيرهما، ويجبر نقصه بنظر الحاكم، انتهى.
وعلى هذا فكما لا تبطل الوصية بالعجز الطارئ كذا لا تبطل لو كان متصفا به ابتداء، ولا يخلو من اشكال لأن الوصية إليه مع العلم لعدم إمكان قيامه بذلك لا فائدة فيها، ولا يترتب عليها أثر، فكيف يحكم بصحتها، وضم الحاكم بعد ذلك شخصا " آخر للقيام بها يكون من قبيل نصبه وصيا " لمن لم يوص بالكلية، فلا أثر له في صحة الوصية الأولى.
وإلى ما ذكرنا يميل كلام شيخنا الشهيد في الدروس حيث إنه توقف في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء، فقال: ففي بطلانها من رأس، وصحتها ويضم الحاكم إليه مقويا " نظر، ينشأ من وجوب العمل بقوله ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصود بالوصية، انتهى.
أقول: لا ريب أن وجوب العمل بقوله إنما يتم مع ترتب الأثر المقصود من الوصية عليه، وإلا فمتى لم يترتب عليه أثر كما هو المفروض، فإنه لا معنى لهذا الوجوب بالكلية.
وأما ما ذكره في المسالك في الاستدلال على ما ذكره الشهيد من أنه يمكن منع عدم الفائدة على هذا التقدير، لجواز أن يكون العاجز ذا رأي وتدبير ولكنه عاجز عن الاستقلال، فيفوض إليه الموصي أمره لذلك، ويعتمد في اتمام الفعل على نصب الحاكم له معينا "، فتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية، ويسلم من تبديلها المنهي عنه.