الحاكم، فلو تعذر الاثبات امتنع الأخذ.
وظاهر كلام المحقق ومثله ظاهر كلام العلامة في المختلف هو التوقف على الاثبات لو كان ثمة بينة، إلا أنه في المختلف جعله الأولى ولو لم تكن له بينة كان له الأخذ من غير توقف على الاثبات، وهو قول متوسط بين قولي الشيخ حيث أطلق توقف الجواز على البينة، وقول ابن إدريس حيث جوز الأخذ مطلقا ".
والأصل في هذا الاختلاف ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن بريد بن معاوية (1) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا " أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم، وعنده رهن بها جام من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال:
إن أقام البينة، وإلا فلا شئ له، قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا "؟
قال: لا يحل له، قلت أرأيت لو أن رجلا " عدا عليه فأخذ ماله، فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا ".
وهذه الرواية هي مستند الشيخ فيما ذهب إليه في النهاية، وهي ظاهرة بل صريحة فيما ذهب إليه من العموم، وابن إدريس قد اعتمد على الروايات الكثيرة الدالة على جواز الأخذ مقاصة ممن له عليه الدين، ولم يتمكن من اثباته وأخذه، كما صرح به، والإمام عليه السلام في هذه الرواية قد أشار إلى الفرق بين المسألتين، لما عارضه الراوي بتلك المسألة، وحينئذ فالاستناد إلى تلك الأخبار في الحكم، كما ذكره ابن إدريس مع إشارته عليه السلام إلى أن هذه المسألة ليست مثل ذلك مشكل.
ولعل المراد بخروج هذه المسألة عن تلك القاعدة التي تكاثرت بها الأخبار،