على كراهة، وتبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف ومن بعده فهموا من الرواية المنع من الانفراد، واستحسنوا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه)، وربما رجح الحمل بأن الآباء أقرب من القسمة، فعود اسم الإشارة إليه أولى، وفيه أن الإشارة بذلك إلى بعيد فحمله على القسمة أنسب باللفظ، انتهى.
ففيه: أولا أن ما ذكره من أن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة إن أراد باعتبار العرف الجاري بين الناس الآن فهو كذلك، ولكن لا حجة فيه، وإن أراد باعتبار عرفهم عليهم السلام فهو ممنوع، فإن ورود لا ينبغي في التحريم وينبغي في الوجوب أكثر كثير في الأخبار، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، وقد حققنا في غير موضع مما تقدم، سيما في كتاب العبادات، إن هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة بحسب العرف الشرعي، والحمل على أحد معنييه يحتاج إلى القرينة، والقرينة هنا واضحة في التحريم، وأن لا ينبغي لا يجوز، لأن مرجع الكلام ومحصله إلى النهي عن مخالفة الميت، ولا ريب أن المخالفة محرمة، لأنها متضمنة للتبديل المنهي عنه في الآية، وإذا ثبت أن المخالفة محرمة علم أن لفظ " لا ينبغي في المقام " بمعنى لا يجوز، كما هو واضح، ويؤكده قوله ثانيا " ويعملا على حسب ما أمرهما " وفي الجميع إشارة إلى أن القسمة والانفراد المسؤول عنه في الخبر مخالفة للميت فيما أمر به، وأنهما متى فعلا ذلك لم يعملا على حسب ما أمرهما، ومنه يعلم أن مقتضى الاطلاق هو الاجتماع كما ذكرنا سابقا ".
وثانيا " أن ما ذكره في ترجيح عود الإشارة إلى القسمة من أن الإشارة في الخبر وقعت بلفظ ذلك، وهي أنسب بالحمل على البعيد، فتكون الإشارة راجعة إلى القسمة مردود، بأن الذي في الرواية إنما هو الإشارة بذاك التي هي للقريب، لا بذلك كما توهمه (قدس سره) فتكون الإشارة راجعة إلى الامتناع،