المال، وتصرف كل منهما فيما يخصه، ولكن ليست هذه القمسة حقيقة بل لكل منهما التصرف في نصيب الآخر، لأن كلا منهما وصي في المجموع ولهذا أنه لا فرق في القسمة بين كونها متساوية أو متفاوتة، حيث لا تحصل بها ضرر.
وإما أن يطلق، وهذا هو محل الاشكال والبحث، فقيل وهو مذهب الشيخ في الإستبصار والمبسوط وقبله الصدوق في الفقيه وغيرهما وعليه أكثر المتأخرين كالمحقق والعلامة والشهيد وغيرهم: بأن الواجب الاجتماع، لأن المفهوم من الاطلاق إرادة الاجتماع، لو حصل الاشتباه، للقائل أن يقول ثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم ومتفق عليه، وثبوتها لكل واحد منفردا " مشكوك فيه ومختلف فيه، فالواجب الأخذ باليقين المؤيد بالاتفاق عليه، ويرجع إلى أصالة انتفائها عن كل واحد منفردا ".
وقيل وهو مذهب الشيخ في النهاية: بجواز الانفراد، وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف أفهامهم في روايات المسألة.
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن يحيى (1) " قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف، فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسبت ما أمرهما إن شاء الله تعالى ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن بريد بن معاوية (2) " قال: إن رجلا " مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك، وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
ذلك له " وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كلام الأصحاب وهما محل البحث والاختلاف.