ويمكن الجواب بأن الملك لما كان مشروطا " بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظاهر، وحينئذ فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل إليه الملك، فإن مجرد السبب وإن كان تاما " لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط، وحينئذ فإن كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية إليه، وحكم بملكه، لأن له أهلية الملك وإن لم يقبل بناء على القبول السابق، وإن لم يكن له وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل إليه، إذ ليس هناك إلا الموصى له، وقد فاتت أهليته للملك بموته أو وارثه والغرض عدمه.
نعم يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق الأولى، أن ينتقل إلى الإمام لتمام سبب الملك وحصول الشرط للملك، والإمام وارث للموصى له كالخاص، فينتقل الملك، وإن لم نقل بانتقال حق القبول إليه، لأن الحق هنا أقوى، انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: قد عرفت ما حققناه في المسائل المشار إليها آنفا " أنه لا دليل على هذا القول الذي يكررون ذكره، ويفرعون عليه ما يذكرونه من الفروع، وأن غاية ما يستفاد من الأخبار المتكثرة في باب الوصية هو أنه متى أوصى أحد لأحد بشئ فإنه يصح، ويكون لزومه مراعى بموت الموصي قبل الرجوع فيه، فمتى مات الموصي كذلك وجب على الوصي أو الورثة إنفاذ الوصية، هذا غاية ما يفهم من الأخبار، وهم إنما رتبوا ذلك واستندوا فيما ذكروه إلى كون الوصية عقدا يشترط فيه الإيجاب والقبول، مع أنهم لم يوردوا على ذلك دليلا " إلا مجرد ظاهر اتفاقهم إن تم، وحينئذ فيأتي على ما ذكرناه أنه متى أوصى إلى أحد بشئ ومات الموصى له في حياة الموصي، فإن كان له وارث فالأشهر الأظهر كما عرفت أنه تنتقل الوصية إلى الوارث، ويكون لزومها مراعى بموت الموصي، فإن مات ولم يرجع وجب انفاذها.
وأما إذا مات الموصى له وليس له وارث ومات الموصي والحال هذه من غير أن يرجع في الوصية فظاهرهم كما عرفت أنه تبطل الوصية، لما ذكره هنا في