باب (ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض) 5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال:
يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ".
5335 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) " ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها " (2).
باب (دية مفاصل الأصابع) 5336 في رواية السكوني أن " أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين " (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.