الثانية عشر: قالوا: لو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث من حيث المرتبة لا من حيث الاستحقاق، فإن الوصية يتساوى فيها الذر والأنثى، والمتقرب بالأبوين، والمتقرب بالأم، وإن كانوا إخوة، والمراد من تنزيله على المراتب مراعاة المرتبة الأولى من مراتب الإرث، وتقديمها على الثانية، وكذا الثانية على الثالثة، وحينئذ فلا يعطى الأبعد في المرتبة مع وجود الأقرب ومقتضى ذلك تقديم العم من الأب على ابن العم من الأبوين، وإن كان ابن العم مقدما في الإرث لدليل خارج، مع احتمال تقديمه هنا أيضا "، نظرا إلى الأقربية بحسب الإرث، لكنه يخرج بقيد المنع من اعطاء الأبعد مع وجود الأقرب، هذا ملخص ما ذكروه في ذلك، والله العالم.
المقصد السادس في الوصاية:
بكسر الواو وفتحها وهي الولاية على اخراج حق أو استيفائه أو على طفل ومجنون يملك الموصي الولاية عليه أصالة كالأب والجد له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الايصاء، ولو نهي لم يوص ومع الاطلاق خلاف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
والبحث في هذا المقصد يقع في مسائل: الأولى: يشترط في الوصي الكمال بالبلوغ، والعقل فلا تصح إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا، ولو ضم إلى كامل نفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان، وسيأتي ما فيه مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله تعالى، ولا إلى مجنون، ولو طرأ الجنون على الوصي فقد صرحوا بأنه تبطل وصيته، وهل تعود بعود العقل؟ جزم العلامة بالعدم، وتردد في الدروس، ولو كان المجنون يعتوره أدوارا "، قال في الدروس: الأقرب الصحة، وتحمل على أوقات الإفاقة، قال: والفرق بينه وبين ما إذا طرأ الجنون انصراف الوصية في ابتدائها إلى أوقات الإفاقة، وانصرافها هناك إلى دوام عقله، الذي لم