الرابعة لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في اشتراط العدالة في الذميين بالمعنى المعروف عندهم، وإليه يشير قوله عليه السلام في رواية حمزة بن حمران مرضيين عند أصحابهما.
الخامسة ما دل عليه خبر يحيى بن محمد من أنه مع عدم وجود أهل الكتاب فمن المجوس، لم أقف عليه في غيره من الأخبار، ولم يصرح به أحد من أصحابنا فيما حضرني من كلامهم، والخبر متى دل على حكم ولا معارض له وجب القول به، وإن لم يقل به قائل كما هو مقتضى التحقيق في المسألة.
السادسة قال: في المسالك ولو وجد مسلمان فاسقان، والذميان العدلان، فالذميان العدلان أولى للآية، أما المسلمان المجهولان فيبنى على اعتبار ظهور العدالة، كما هو المشهور أو الحكم بها مال لم يظهر خلافها، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، فعلى الثاني لا ريب في تقديم المستور من المسلمين لأنه عدل، وعلى الأول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان: واختار العلامة تقديم المسلمين بل قدم الفاسقين إذا كان فسقهما بغير الكذب والخيانة، وفيه نظر، انتهى.
أقول: أما ما ذكره من الفرد الأول فعلا اشكال في أن الحكم فيه كما ذكروا، أما المسلمان المجهولان فالكلام فيهما مبني على أن العدالة هل هي أمر زائد على مجرد الاسلام، كما هو المشهور، والمؤيد المنصور، أو أنها عبارة عن مجرد الاسلام كما هو اختياره في المسألة؟ فعلى الثاني لا اشكال أيضا لحصول العدالة المشروطة في الآية، وعلى الأول فالأشهر الأظهر عدم الثبوت إلا بعد الفحص وظهور العدالة، وما نقل عن العلامة ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الآية والرواية مصرحان باشتراط العدالة، ووجود المسلم بدونها في حكم العدم، والله العالم.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لا ريب أنه كما تثبت الوصية بالشاهدين تثبت أيضا فيما إذا كانت مالا بشاهد ويمين، أو شاهد وامرأتين، وهو موضع وفاق في المال، وصية كان