على الرجوع، ومن ثم لما أبدلها بالإضافة إلى ماله فضلا " عن جعل الثلث مطلقا " شككنا في إرادة الرجوع، فلم نحكم به، وقدمنا الأول.
والمختلف اعتمد على اعتبار القرينة وعدمها، كما حققناه، وجزم بعدم وجودها في ثلث مالي، ولم يتعرض للثلث المضاف إلى الموصي، بل اعتمد على القرينة، ومع الشك فيها على عدم الحكم بالرجوع، وهذا هو الحق في المسألة والمحقق الشيخ علي (رحمة الله عليه) في شرحه اعتمد في المسألة على أصل آخر غير ما ذكرناه، ورتب عليه الحكم، وهو أن الأصل في الوصية أن تكون نافذة، فيجب حملها على ما يقتضي النفوذ بحسب الامكان، وإنما تكون الثانية نافذة، فإذا كان متعلقها هو الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه، حملا للبيع على معناه الحقيقي، وحينئذ فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد، وبثلث لعمرو، فيكون الثاني ناسخا للأول، فيقدم، وأولى منه ما لو قال بثلث مالي، ثم فرع عليه أنه لو أوصى لزيد بثلث، ولعمرو بربع، ولخالد بسدس، وانتفت القرائن أن تكون الوصية الأخيرة رافعة للأولى، مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب، والحامل له على ذلك ما فهمه من أن اطلاق الوصية محمول على النافذة، وأنت قد عرفت مما حققناه سابقا أن الاطلاق في الوصية وغيرها من العقود إنما يحمل على الصحيح، أما النافذ بحيث لا يترتب عليه فسخ بوجه، فلا اعتبار به قطعا " ألا ترب أن الوصية بجميع المال توصف بالصحة، ووقوف ما زاد على الثلث على الإجازة، ولا يقول أحد أنها ليست بصحيحة، ولذلك لو باع بخيار حكم بصحة البيع، وإن لم يكن نافذا "، بمعنى أنه لا يستحق أحد فسخه، ومثل به من بيع الشريك النصف، فإنه محمول على استحقاقه، لا يؤثر هنا للفرق بينه وبين المتنازع فيه، لأن جميع التركة مستحقة للموصي حال حياته اجماعا "، فقد أوصى بما يستحقه، ومن ثم حكموا بصحة وصيته بما زاد على الثلث،