ويؤيده ما ورد من جواز الاتجار به لليتيم من المولي رواية أبي الربيع (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، قال:
قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا " له ".
وبالجملة فإن المدار في العمل على الأخبار، ولا يلتفت إلى هذه الاستبعادات في مقابلتها، ومع تسليم ما يدعونه من خروجها عن القواعد والأصول المقررة في باب الوصية، فإنه يجب تخصيص تلك القواعد بها، كما تقدم نظيره في غير مقام، على أنه لا يخفى أن مورد الأخبار الدالة على أنه ليس للموصي أن يوصي بأزيد من الثلث وأنه يستحب أن يوصي بالأقل منه، إنما هو فيما إذا أوصى لنفسه أو غيره بشئ من التركة، واختص به عن الورثة بحيث أن قد فات على الورثة ونقص من التركة، كما علل به من أنه ليس له من ماله بعد الموت، إلا الثلث.
وما نحن فيه هنا ليس من هذا القبيل، فإنه لم يختص بشئ من التركة، ولم يأخذ منها شيئا "، وإنما هذه الوصية بمصلحة ترجع إلى الورثة ليس له منها قليل ولا كثير، وهذا المال الذي أوصى به سواء كان جميع التركة أو بعضها إنما هو مال الورثة، لم يخرج عن ملكهم بالوصية كما في غيره من الوصايا التي قاسموا عليها وقيدوها بالثلث، بل هو باق على ملكهم، وإنما تعلقت الوصية بالتصرف فيه لأجل تحصيل مصلحة لهم، وهو الانتفاع بالربح.
وقد عرفت أنه متى كانوا أطفالا "، فهو الولي عليهم، والناظر في مصالحهم حيا " وميتا "، وله بعد الموت الوصية بذلك، وإن كانوا بالغين فهذه الوصية لا تمضي عليهم، فإن شاؤوا رضوا وإن شاؤوا أبوا وامتنعوا، وأي منافاة في ذلك للقواعد المقررة عندهم.