حيث إنها من جملة التركة فيقضى منها ديونه، وينفذ منها وصاياه كالأصل أو الورثة لحدوثها بعد زوال ملكه بالموت: وجهان أقربهما للاعتبار الثاني، وإن قلنا بالمراعات والوقف، صارت هذه الزوائد أيضا " موقوفة، فإن قبل فهي له وإلا فلا.
وثانيها فطرة العبد الموصى به إذا حل وقت وجوبها بين الموت والقبول، فعلى القول الأول تكون على الموصى إليه، وملكها بالموت، على الثاني فليس على الموصى له شئ، لعدم الانتقال إليه، وقبوله بعد ذلك لو قبل لا يستلزم الوجوب، وقد فات وقته، وعلى الثالث أيضا " لا يلزم، وعلي هذين القولين، تسقط الفطرة هنا، قالوا: وفي معنى الفطرة هنا المؤن المحتاج إليها بين القبول والموت.
وثالثها أنه إذا زوج أمته حرا " وأوصى له بها، فعلى تقدير القول الأول وهو الانتقال بعد الموت فإنه ينفسخ النكاح من يوم الموت، لدخولها في ملكه في ذلك الوقت، فيبطل العقد السابق، وعلى القولين الآخرين فإن رد الوصية استمر النكاح، لعدم ما يوجب بطلانه، وإن قبلها انفسخ النكاح على كل من القولين، لكن يكون الانفساخ من يوم القبول على القول الثاني، لأن دخولها في ملكه بعد القبول ومن يوم الموت على الثالث، وهو المراعاة والتوقف، لانكشاف ذلك بالقبول وتبينه به، إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في كلامهم، من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى مطولات الأصحاب.
المسألة الثالثة: المشهور في كلام الأصحاب بناء على وجوب القبول في الوصية كما هو المتفق عليه ظاهرا " في كلامهم، أنه لا فرق بين وقوع القبول قبل وفاة الموصي أو بعدها، أما قبل وفاة الموصي فلأنه قبل ما نقل إليه من الملك على الوجه الذي نقل إليه، وإن لم يكن في وقته، والايجاب هنا إنما أفاد التمليك قبل وقت انتقال، إذ الانتقال إنما يحصل بالموت، والقبول هنا وقعت طبق هذا الإيجاب، وأما بعد وفاة الموصي فلا اشكال ولا خلاف في اعتبار القبول لمطابقته