المسألة الرابعة قالوا: إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع فإن وجدها بحالها لم تتغير، فلا اشكال، وإن وجدها متغيرة معيبة لم يرجع بالأرش لأنه حدث في عين مملوكة للمتهب وقد سلطه مالكها على اتلاقها مجانا " فلا يكون مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا، وإن وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن والتعلم فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها أو جزء لها لغة وعرفا "، فالرجوع في العين يستتبعها، وإن وجدها زائدة زيادة منفصلة حسا " وشرعا " كالولد الناتج واللبن المحلوب والثمرة المقطوعة والكسب فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه، فيختص به وإن كانت الزيادة منفصلة حسا " كالحمل المتجدد بعد القبض، واللبن كذلك قبل أن يحلب والثمرة قبل قطافها، فكذلك على المشهور، لعين ما تقدم.
قال ابن حمزة: له الرجوع في الأم والحمل المتجدد، بناء على أنه كالجزء من الأم، ومثله الصوف والشعر المنجز، ولو لم يبلغ أن جزه، فإن الأشهر تبعيته للعين، هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، وذلك بعد العقد والقبض، وأما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.
أقول، قد تقدم الكلام في هذه المسألة.