يجري فرسه بينهما أو على أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد، وحكمه أنه إن سبق أخذ العوض المبذول للسابق، وإن سبق لم يغرم شيئا "، وسمي محللا " لأن العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد والشافعي، أو يحل به اجماعا " بخلاف ما إذا خلى عنه، فإن فيه خلافا "، وسيأتي الكلام فيه، إن شاء الله تعالى.
قالوا: والغاية مدى السابق، ولا ريب أن غاية الشئ منتهاه، ومد السابق وإن كان المتبادر منه مسافة السباق التي تجري فيها الخيل إلا أن المراد به لغة وعرفا " إنما هو بمعنى الغاية كما ذكروه، فالمراد من مد السباق منتهاه وغايته، لا مسافته، فإن في القاموس المدى كالفتى الغاية، وقال في كتاب المصباح المنير:
والمدى بفتحتين الغاية، وبلغ مدى البصر: أي منتهاه وغايته.
ثم اعلم أنه قد عنون أكثرهم هذا الكتاب بكتاب السبق والرماية، ومنهم المحقق في الشرايع، وهو ظاهر في اختصاص السبق بالخيل والإبل، والرماية بالسهام، مع أنه قال بعد ذلك والمناضلة المسابقة، والمراماة والمناضلة لغة إنما هي الرمي، قال الجواهري: ناضله أي راماه، ويقال: ناضلت فلانا " فنضلته، إذا غلبته، وانتضل القوم وتناضلوا أي رموا للسبق.
وقال في كتاب المصباح المنير: " ناضلته مناضلة و نضالا راميته، فنضلته نضلا " من باب قتل غلبته في الرمي "، وهو ظاهر في تخصيص المناضلة بالرمي، ولهذا قال في المسالك: وأما اطلاق المناضلة على ما يشمل المسابقة فليس بمعروف لغة ولا عرفا "، ولعل المصنف ومن تبعه في ذلك تجوزوا في الاطلاق، وبعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة والمناضلة، وهو الموافق لما نقلناه عن أهل اللغة، ويشير إلى ذلك كلامه في التذكرة حيث قال: والسباق اسم يشمل المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا، ولكل واحد منهما اسم خاص، فيختص الخيل بالرهان ويختص الرمي بالنضال، وهو ظاهر في أن المناضلة حقيقة إنما هي بمعنى الرمي.
الثاني إعلم أن الفقهاء من الخاصة والعامة ذكروا في هذا الكتاب جملة