سبق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سبق أسامة " هذا ما حضرني من الأخبار.
والكلام فيما ذكره الأصحاب (رحمة الله عليهم) فهو يقع في موارد:
الأول: لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في ثبوت المسابقة والمرامات وشرعية الجعل عليها.
قال في التذكرة: جواز هذا العقد بالنص والاجماع، ولا خلاف بين الأمة في جوازه، وإن اختلفوا في تفصيله، وفي المسالك: لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد، وفائدته من أهم الفوائد الدينية، لما يحصل بها من غلبة العدو في جهاد أعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الاسلام.
وإنما الخلاف عندهم وعند غيرهم أيضا " في لزوم هذا العقد وجوازه، فذهب جماعة منهم ابن إدريس بل الظاهر أنه أولهم والمحقق إلى الأول، وذهب الشيخ والعلامة في المختلف وغيرهما إلى الثاني، وأنه من العقود الجائزة كالجعالة، لا اللازمة كالإجارة احتج الأولون بقوله (1) " أوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند شروطهم " (2).
أجاب في المختلف عن الآية حيث اقتصر على الاستدلال لهم بها، بأنا نقول بالموجب فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما " كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزا " كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، قال: أيضا " ليس المراد مطلق العقود، وإلا لوجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل بالاجماع، فلم يبق إلا العقود اللازمة، والبحث وقع فيه، انتهى.
وأما حديث المشروط فيمكن الجواب عنه بما تقدم في الجواب عن الآية، من أنه أعم من اللزوم وعدمه، بمعنى أنه مأمور بالوفاء بالشرط، أعم من أن