شاة، فصرح خصمه في الثلاث وأخذ ثلاث شياة، ولم يثبت شئ من ذلك في أخبارنا ولم يقل به إلا ابن الجنيد من أصحابنا قالوا والخبر السابق المتفق عليه يدفعه، وأشاروا به إلى الخبر الحادي عشر (1) وهو خبر الحصر في الثلاثة، ثم إنهم اختلفوا في جواز هذه الأمور لو خلت من العوض، فقيل بجوازها لأصالة الجواز، وأنها قد يراد بها غرض صحيح، وقيل: بالعدم لعموم النفي السابق الشامل للعوض وعدمه.
والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه الصدوق في الأمالي عن ابن المتوكل عن السعد آبادي عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام (2) " عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله) ذات ليلة بيت فاطمة عليها السلام ومعه الحسن والحسين عليهما السلام فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمة عليها السلام في بعض حاجاتها فدخلت فسمعت النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: أبه يا حسن شد على الحسين، فأصرعه، فقالت يا أبه واعجباه أتشجع الكبير على الصغير؟ فقال: يا بنية أما ترضين أن أقول أنا يا حسن شد على الحسين، فأصرعه وهذا حبيبي جبرائيل عليه السلام يقول: يا حسين شد على الحسن فأصرعه ".
وما رواه علي بن جعفر (3) في كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المحرم هل يصلح أن يصارع؟ قال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره.
وما رواه في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ الفقيه محمد بن أبي القاسم علي الطبري بسنده فيه عن أبي رافع (4) قال: كنت ألاعب الحسن