فهو ناضل، لمن لم يصيب أو أصاب ما دونه، والمراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترطة ويطرح المشترك من الإصابات: فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا " فناضل للآخر فيستحق المال المشروط في العقد.
أقول: والظاهر أن هذا أيضا " من اصطلاح الرماة، وعليه جرى الفقهاء، فإنه لا وجود له في كلام أهل اللغة، ولا في الأخبار التي قدمناها، ولو بالإشارة، وحيث أن جميع ما ذكر في هذا الكتاب زيادة على ما قدمناه كله من هذا القبيل، فليس في ذكره إلا مجرد التطويل، ورأينا الاعراض عن التعرض له، أوفق، بالوقف على الدليل، والاشتغال بما هو أهم أولى وأتم، سيما مع ندور وقوع المسابقة والمراماة في هذه الأوقات، بل عدمها لعدم ما يترتب عليها من الفائدة في جملة الأزمان والآنات ونحن قد ذكرنا منها ما يتعلق بالأخبار التي قدمناها في المقام، وما عداه مما لا نص عليه فهو عندنا في قالب الاعدام، والله الهادي لمن يشاء.