ولا الناقل للملك في الهبة عند بعض الأصحاب، وحينئذ فالظاهر من أثر الملك إنما هو أثر الملك اللازم الحاصل وهو الحائز رفعه على ما يدعيه الخصم، ودلت عليه الأخبار الصحيحة، وذلك لا يوجب قوة السبب ولا تماميته، ولا ينافي كونه سببا "، ودعوى كون الرجوع ليس سببا " هنا عين المتنازع، فإن الخصم بجعله سببا " تاما " في رفع ملك المتهب، واثبات ملك الواهب بواسطة جواز العقد الذي قد استفيد من النصوص، انتهى، وهو جيد رشيق.
وأما السابع فضعفه أظهر من أن يخفى، إذا لا خلاف كما عرفت ولا اشكال في كون العقد بعد القبض جائزا " متزلزلا، للواهب فسخه والرجوع فيما وهبه متى أراد، كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المعتضدة بفتوى الأصحاب واتفاقهم، وحينئذ فتصرف المتهب على هذا الوجه اقدام منه على الضرر، ورضا " به، لتصرفه في ملك غير مستقر ولا لازم، فادخاله الضرر على نفسه لا يكون حجة على غيره، ولا يدخل تحت خبر الضرار، كما هو ظاهر لذوي الأبصار والأفكار.
وأما الثامن فهو كسابقه في الضعف، لما تقدم في جواب الوجه السادس، وهو أنه إن أراد بالملك هو الملك اللازم فهو أول المسألة ومحل البحث، وإن أراد الأعم لم ينفعه، ولم يضر الخصم، وأما قوله فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد وما في حكمه، ففيه بعد الاغماض عن المناقشة فيه بأن ذلك إنما هو في الملك اللازم الذي ليس لصاحبه الرجوع فيه، على أنا نقول إن الفسخ هنا في حكم العقد، حيث أنه ناقل للملك من المتهب إلى الواهب، كما هو ظاهر.
وأما التاسع فهو أشد ضعفا " من هذه الوجوه المذكورة، وكيف يدعى الاجماع في موضع هذا الخلاف المنتشر بين عظماء الطائفة، والمعركة العظمى والمناقشات الزائدة كما عرفت، وستعرف، ونحن في شك واشكال من حجية الاجماع في موضع لم يظهر فيه الخلاف، فكيف بهذا المواضع الذي قد عرفت اتساع دائرة الخلاف فيه، وما هذه الدعوى عند ذوي الانصاف إلا من قبيل الهذيانات