النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف، بل قد يدعى قيام العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الأوصاف، فضلا " عن تغيير يسير، قال: وأيضا " فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطئ مطلقا " بالتغيير، مع صدق بقاء العين بحالها، اللهم إلا أن يدعى في الوطئ عدم بقاء عينه عرفا " وليس بواضح، أو يخص بما لو صارت أم ولد، فإنها يزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من اشكال، إلا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا، انتهى.
أقول وبالله التوفيق إلى سواء الطريق: إنه لا يخفى أن الطعن في الخبر المذكور بالسند غير موضي ولا معتمد، ولو على تقدير هذا الاصطلاح المحدث، فإن جملة منهم قد عدوه في الصحيح، حيث إن حسنه إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد تلقوا أحاديثه بالقبول، وإن عدوه في الحسن، فالمناقشة في السند ضعيفة واهية.
وأما في المتن فالتحقيق أن يقال: إن الخبر المذكور وإن لم ينهض بالدلالة على ما ذكره القائل بالتفصيل في جميع ما أورده، وادعى اللزوم بسببه، إلا أنه ظاهر في البعض، لأنه من جملة ما عده من التصرف الموجب للزوم تقطيع الثوب، ونجر الخشب، وطحن الحنطة، ومن الظاهر أن التصرف بهذه الأنحاء ونحوها لا يصدق معها قيام الهبة بعينها، لما عرفت آنفا "، ففي هذه الحال لا يبعد القول باللزوم، والحاق ذلك بالتلف وأما بالنسبة إلى نقلها عن الملك، فالظاهر صدق قيامها بعينها كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره، فله حينئذ الرجوع فيها، وظاهره في الدروس الحاقه بالتلف في اللزوم، ومثل ذلك الوطئ أيضا " إن أرادوا به مطلق الوطئ، وإن خصوه بالاستيلاد فاشكال، لصدق بقاء العين الموجب للرجوع، وحصول الاستيلاد المانع من النقل من ملك الواطئ.