أفتى العلامة في التذكرة، ونقله في التحرير عن الشيخ، وهو مختار جملة من متأخري المتأخرين، منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح، والفاضل الخراساني في الكفاية وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، ونقله عن جماعة من الأصحاب (رحمهم الله) وظاهر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد الميل إليه من غير جزم، حيث نفى عنه البعد، وهذا هو الأظهر عملا " بالخبر الرابع (1) وهو صحيح صريح في ذلك، وبه يخص عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع بعد القبض مطلقا "، كما خص بغيره من الأخبار المتقدمة في الصور السابقة، وعلى هذا فتكون الزوجية من أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار، كغيرها مما قدمنا ذكره.
والظاهر أن من قال بالأول نظر إلى عموم الأخبار الدالة على جواز الرجوع بعد القبض، فجوز الرجوع وجعل ذلك مكروها "، نظرا " إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة الحلبي (2) الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه ونحوها غيرها، بحمله على الكراهة المؤكدة جمعا " بينه وبين تلك الأخبار الدالة على جواز الرجوع كما تقدم ذكره، إلا أن فيه ما عرفت من ورود الخبر الصحيح الصريح باللزوم، وربما طعن في الصحيحة المذكورة بقوله عليه السلام فيها " حيز أو لم يحز " حيث إن ظاهر لزوم الهبة، وإن لم يقبض وهم لا يقولون به، فما يدل عليه الخبر لا يقولون به، وما يقولون به لا يدل عليه، وأجاب عن ذلك في المسالك بأنه لما قامت الأدلة على عدم لزومها قبل القبض، وجب أن تحمل هذه الأخبار على قبض آخر جديد غير القبض الأول، جمعا " بين الأدلة.
أقول: ويمكن أن يقال بالخبر المذكور على ظاهره، ويخص هذا الحكم بالزوجين، ولا مانع منه، إذا دل عليه الخبر، فكما أنه دل على استثناء الزوجين