الموضع الرابع: المفهوم من كلام جملة من الأصحاب بل ربما ادعى الاجماع عليه كما تقدم الإشارة إليه بأنه يجوز الرجوع بعد القبض إلا في مواضع مخصوصة، قد وقع الاتفاق على بعضها والخلاف في بعض، كما سيأتي تفصيله، إن شاء الله تعالى.
والأخبار في أصل المسألة لا تخلو من اختلاف فمما يدل على جواز الرجوع الخبر الأول، وهو صحيح صريح في ذلك، ومفهوم الخبر الثاني، وهو صحيح أيضا "، والمفهوم مفهوم شرط لا اشكال في حجيته عند محققي الأصوليين وعندنا، للأخبار الكثيرة الدالة على حجيته، كما تقدمت في مقدمات الكتاب في الجلد الأول من كتاب الطهارة (1) ويدل على ذلك أيضا " الخبر الخامس (2) وهو صحيح، صريح في ذلك، والخبر السابع (3) وهو صحيح صريح في غير المواضع المستثناة فيه، والخبر الثامن ومفهوم الخبر التاسع، ويدل على ذلك أيضا " قوله عليه السلام في موثقة عبيد بن زرارة (4) " ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز " وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة (5) المتقدمة في مقصد الصدقة، " ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا " أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته " الحديث ويدل على العدم الخبر الثالث عشر، والخبر الخامس عشر، والخبر التاسع عشر.
ورواية جراح المدائني (6) " عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ".
وأنت خبير بأن هذه الروايات الأخيرة تقصر عن معارضة الأخبار الأولة