مشترك وإن كان الأظهر عده في الصحيح قال: بعد قوله أو لم تقسم وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا والنحل لا تجوز حتى تقبض ".
الثامن عشر ما رواه في الفقيه مرسلا (1) " قال: وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ".
التاسع عشر ما رواه في التهذيب عن أبي بصير (2) " قال: سألته عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ وكان الذي اشترى لؤلؤا " فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه أن يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ إنما سبيله على البيع، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة ".
العشرون ما رواه عن سماعة (3) في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح ".
الحادي والعشرون ما رواه عن أبي بصير (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: إن كان مؤسرا " فنعم، وإن كان معسرا " فلا ".
الثاني والعشرون ما رواه عن سماعة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها " قال: لا، ولكن إن وهبت له جازما وهبت له من ثلثها ".
الثالث والعشرون ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (6) في الموثق