الثامن ما رواه في الصحيح عن أبان عمن أخبره (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم نقبض حتى يموت صاحبها؟ قال هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال وسألته هل لأحد أن يرجع فلي صدقته وهبته؟ قال: إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة " ورواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال:
هي ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز ".
التاسع ما رواه عن المعلي بن خنيس (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا "، الحديث.
العاشر ما رواه عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له، ثم هلك قال: هي للذي وهب له ".
الحادي عشر ما رواه عن جميل بن دراج (5) في الموثق " عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا " هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا ".
الثاني عشر ما رواه عن صفوان (6) في الصحيح " قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له، ثم نزعه فجعله هبة لهذا ".