الثالث عشر ما رواه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي (1) " قال:
كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه ".
الرابع عشر ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الهبة لا تكون أبدا " هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه ".
الخامس عشر ما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه ".
السادس عشر ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (4) في الموثق " قال:
سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به، قال: هو والورثة فيها سواء ".
السابع عشر ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير (5) " قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا ".
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (6) في الصحيح إلى أبي بصير وهو