والكلام في الموضعين واحد، كما صرحت به الرواية المذكورة هنا، وقوله فيها " لا ينقض البيع الإجارة والسكنى " وقياسه ذلك على بيع ما لا منفعة فيه قياس مع الفارق، فإن البيع فيما نحن فيه وكذا في الإجارة غير خال من المنفعة في الجملة وإنما تخلف بعض منها، والجهالة المدعاة في العمرى مع تسليم الابطال بها مستثناة بالنص.
وبالجملة فإن النص المذكور صحيح صريح فيما قلنا، ورده بهذه التعليلات العليلة اجتهاد في مقابلة النصوص.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول قال في الدروس: لو باع المالك العين كان فسخا للسكنى، لا الرقبى والعمرى، ويتخير المشتري في فسخ البيع وإجارته مع جهله، وقيل: يبطل بيع المعلقة بالعمر للجهالة، والأول مروي عن الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام، انتهى.
أقول المفهوم من كلام غيره من الأصحاب أنه لا فرق في الصحة بين السكنى وأخويها المذكورين في صورة البيع، فحكمه هنا بانفساخ السكنى بالبيع وتخصيص الصحة بأخويها غريب لا أعرف له موافقا " فيه، نعم لو كانت السكنى جائزة وهي السكنى المطلقة فإنهم ذكروا أنها تبطل، لأن من شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه عقد لازم ينافيه فإنه يبطله، والرواية التي هي مستند هذا الحكم ليست مخصوصة بالعمرى، كما يشعر به ظاهر كلامه، لأنه وإن كان صدر الرواية قد تضمن السؤال عن رجل أسكن رجلا داره مدة حياته، وهذه الصورة عندهم كما قدمنا ذكره صدر البحث مما يطلق عليها السكنى والعمرى، إلا أن الخبر المنقول في آخر الرواية عن أبي جعفر عليه السلام وكذلك ما قبله، إنما صرح فيه بالسكنى، وأنها مع الإجارة لا تنقض بالبيع.
وبالجملة فالخبر صريح في السكنى والعمرى معا "، لا أنه مختص بالعمرى، كما هو ظاهر كلامه، ومثله الشهيد الثاني في المسالك أيضا "، وكأنهم بنوا على