تلك المدة كما هو مقتضى هذه المعاملة.
نعم إذا وقع الشرط في عقد لازم لزم ما وقع فيه، ويؤيد ذلك أيضا " أنه هو الأحوط في الدين، والأخذ به واجب في موضع عدم النص عند المحدثين، " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك فمن اجتنب الشبهات نجى من الهلكات " والله العالم.
السادس: الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أطلق السكنى ولم يعين مدة أو عين مدة غير مضبوطة فله السكنى مدة تكون جائزة، لا لازمة بمعنى أنه له اخراجه متى شاء، ويدل على ذلك الخبر الثالث والرابع، وعلى ذلك يحمل الخبر الثالث عشر وإلا فإنه على اطلاقه مخالف للأخبار وفتوى الأصحاب، مضافا " إلى ضعف الرواية، فلا بد من حمله على ما ذكرناه، وإلا فطرحه من البين، وهذه الصورة مستثناة من صورة هذه المعاملة، حيث إن الحكم فيها اللزوم كما عرفت نصا " وفتوى، إلا في هذه الصورة.
بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما في أنه قد صرح في التذكرة بأنه مع الاطلاق يلزم الاسكان في مسمى العقد ولو يوما "، والضابط ما يسمى اسكانا و بعده للمالك الرجوع متى شاء، وتبعه المحقق الشيخ علي (رحمة الله عليه) واحتج بالرواية الرابعة ولعل ذلك بالنظر إلى قوله " وله أن يخرجه بعد قوله أسكن رجلا " دارا " فإن الاخراج ظاهر في كونه قد سكن، وأن الاخراج بعد السكون فيها، قيل: ويمكن الاحتجاج له بما يدل على لزوم غيره من العقود، كعموم " أوفوا بالعقود " (1) فلا بد من الحكم هنا بلزومه وقتا " ما، عملا بالدليل، ثم يرجع إلى الجواز.
أقول: أنت خبير بأن قضية الجواز التخيير بين الوفاء بالعقد و عدمه، لأنه لا معنى لكونه جائزا غير لازم، إلا أنه إن شاء أسكن وإن شاء لم يسكن، ومتى